قدرت الله وجداني فخر

135

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

منها ( 1 ) إذا تزوّج الحرّ أمة وشرط مولاها رقّ الولد وجوّزناه . وفي العبد ( 2 ) إذا تزوّج أمة أو حرّة وشرط مولاه ( 3 ) الانفراد برقّ الولد ( 4 ) . فإن جعلناها ( 5 ) للحمل فلا نفقة على الزوج . أمّا في الأوّل ( 6 ) فلأنّه ( 7 ) ملك لغيره ، وأمّا في الثاني ( 8 ) فلأنّ العبد لا يجب عليه ( 9 ) نفقة أقاربه .