قدرت الله وجداني فخر

65

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

المستأجر حتّى انقضت المدّة ( 1 ) أو مضت مدّة يمكنه ( 2 ) الاستيفاء فتستقرّ الأجرة . [ لا بدّ من كونها أي المنفعة مباحة ] ( ولا بدّ من كونها ) أي المنفعة ( مباحة ، فلو استأجره ( 3 ) لتعليم كفر ، أو غناء ) ، ونحوه من المعلومات الباطلة ، ( أو حمل مسكر ( 4 ) بطل ) العقد ، ويستثنى ( 5 ) من حمل المسكر الخمر بقصد الإراقة ( 6 ) أو التخليل ( 7 ) ، فإنّ الإجارة لهما ( 8 ) جائزة ، ( وأن ( 9 ) يكون مقدورا على تسليمها ، فلا تصحّ إجارة الآبق ( 10 ) ) ، . . .