قدرت الله وجداني فخر
66
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
لاشتمالها ( 1 ) فيه على الغرر ، ( وإن ضمّ ( 2 ) إليه ) شيئا متموّلا ( أمكن الجواز ) ، كما يجوز في البيع ، لا بالقياس ( 3 ) ، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى ، لاحتمالها ( 4 ) من الغرر ما لا يحتمله ( 5 ) ، وبهذا الإمكان ( 6 ) أفتى المصنّف في بعض فوائده . ووجه المنع ( 7 ) فقد النصّ المجوّز هنا فيقتصر فيه ( 8 ) على مورده وهو ( 9 ) البيع ، ومنع ( 10 ) الأولويّة . وعلى الجواز ( 11 ) هل يعتبر في