قدرت الله وجداني فخر

35

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

فيه اجرة ، والتعرّض للقسم الآخر الخالي عنها ( 1 ) تعرّضا في العقد لحكم يقتضيه ( 2 ) ، فإنّ قضيّة ( 3 ) الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعيّن حيث يطلق ( 4 ) عدم استحقاق شيء لو لم ينقل ( 5 ) ، أو نقل في غيره ( 6 ) ، ( فيكون ( 7 ) ) على تقدير اشتراط عدم الأجرة لو نقله ( 8 ) في غير المعيّن ( قد شرط قضيّة ( 9 ) العقد فلم تبطل ) الإجارة ( في مسألة النقل ، أو في غيرها ( 10 ) ) ممّا شاركها في هذا المعنى . . .