قدرت الله وجداني فخر
12
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
إن كان الوقف على من يمكن في حقّه ( 1 ) القبول ، وهو ( 2 ) أجود ، وبذلك ( 3 ) دخل في باب العقود ، لأنّ إدخال شيء في ملك الغير ( 4 ) يتوقّف على رضاه ، وللشكّ ( 5 ) في تمام السبب بدونه ( 6 ) فيستصحب ( 7 ) . فعلى هذا يعتبر فيه ( 8 ) ما يعتبر في العقود اللازمة ،