قدرت الله وجداني فخر
153
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
يحصل بعد ، على قول رجّحه المصنّف في الدروس . ( والخلوّ ( 1 ) عن العوض ) فلو أعتقه وشرط عليه عوضا لم يقع عن الكفّارة لعدم تمحّض ( 2 ) القربة . وفي انعتاقه بذلك ( 3 ) نظر ، وقطع المصنّف في الدروس بوقوعه ، وكذا لو ( 4 ) قال له غيره : أعتقه عن كفّارتك ولك عليّ كذا ، واعترف المصنّف هنا ( 5 ) بعدم وقوع العتق مطلقا . نعم لو أمره ( 6 )