مرتضى بن محمد الاردكانى اليزدى
67
رسالة في الإجتهاد والتقليد
وفيه انه وارد مورد الغالب فلا خصوصية للرجولية في الحكم مع أنه في مقام القضاء لا الإفتاء فاسراء حكمه إليه قياس . ومنها - ان اشتراط العدالة فحواه اشتراط البلوغ لأنها ملكة لا تصدق مع عدم البلوغ . وفيه منع عدم صدقها مع عدمه ، نعم لا يجب تحصيلها على غير البالغ كما يجب على البالغ فإذا وجدت فيه ملكة الإتيان بالواجبات وترك المحرمات يسمى عادلا قطعا مضافا إلى ما يأتي في اعتبار العدالة بل يقال بكفاية الوثوق به . ومنها - حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، ولا يخفى ان الاستدلال به مبنى على كون المرفوع أعم من الحكم التكليفي والوضعي بخلاف ما إذا كان المرفوع به قلم التكليف أو العقوبة ، فلا يصح الاستدلال به لأن الحجية حكم وضعي . ومنها - ان الصبي محجور شرعا عن التصرف في ماله فتقليده غير جائز بطريق أولى إذ هو تصرف في دين الناس وهو أهم من التصرف في المال قطعا . وفيه ان الحجر في التصرف حتى في الصبي المميز الرشيد هو أول الكلام . ومنها - أصالة التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير في فرض وجود فقيه بالغ . وفيه انه إذا كان الصبي ذا مزية لم تكن في البالغ مثل موافقة فتوى الصبي للاحتياط أو المشهور فيدور الأمر بين تعيين وتعيين وتخيير . ومنها - قوله عليه السّلام عمد الصبي خطاء فإن إطلاقه شامل لآرائه وأقواله وأفعاله ، فإذا كان عمده منزلا منزلة الخطاء فلا تكون فتواه حجة لعدم حجية الفتوى الصادرة خطاء . وفيه ان المراد به ان عمده في القتل حكمه حكم القتل الخطائي بدليل وروده في حديث آخر عمد الصبي خطاء تحمله العاقلة إلى غير تلك الوجوه مما لا يتم كما أنه لا تتم الوجوه التي استدل بها لعدم اعتبار البلوغ ، وقد تركنا التعرض لها لندرة الصبي الواجد لشرائط التقليد ومصير المشهور إلى اعتبار البلوغ بل احتمل بعض دعوى