السيد محمد حسين الطهراني
104
صلاة الجمعة
وربّما يقرّب هذا الإشكال بوجه آخر وهو أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما هو على تقدير عدم إيراد المتكلِّم بما يكون صالحاً للتقييد وبما أنّه يمكن في المقام أن يعتمد الإمام على بيان التقييد بمثل هذه السيرة فلا تتمّ معه مقدّمات الإطلاق ، لكنّ ضعفه يتّضح ممّا مرّ . الإشكال الثالث : أنّه يجب رفع اليد عن الإطلاق بالإجماع المحصّل والمنقول على اشتراط الجمعة بوجود الإمام أو المنصوب من قبله . المانع الأساسي في ذهاب المشهور إلى عدم وجوبها التعييني ولا يخفى أنّ هذا هو المانع الأساسي في ذهاب المشهور إلى عدم وجوبها التعييني في زمان الغيبة مع اعترافهم بدلالة المطلقات على وجوبها كذلك لو خلّيتها