تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

67

الدر المنضود في أحكام الحدود

الدينار ما بلغ قال : قلت له : أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق ؟ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السرّاق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطّعين ( ح 1 ) . عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنّا وهو ربع دينار ( ح 2 ) . عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ( ح 3 ) . وفي الوسائل : حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي . عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار . قلت : هو أدنى حد السارق ؟ فسكت ( ح 4 ) . عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد . ( ح 5 ) . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار ( ح 6 ) . عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : أقل ما يقطع فيه السارق خمس دينار ( ح 7 ) . في الوسائل : قد عرفت وجهه انتهى يعنى إنها محمولة على التقية . عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار ( ح 8 ) . عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه ثم قال : في عددها من الدراهم ( ح 9 ) .