تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
381
الدر المنضود في أحكام الحدود
بعد قتله أيضا تقضى سوى نفقة الأقارب قال المحقق : وبعد قتله تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب . أقول : هذا على حسب القواعد المقررة في باب النفقات من أن وجوب نفقة الزوجة من قبيل الحق فيجب أداءها بعد قتله أو موته كوجوب سائر الحقوق الواجبة بخلاف نفقة الأقارب فإنها من قبيل الحكم فلا وجوب بعد موته أو قتله باداءها إذا لم يكن قد أداها في حياته وبعبارة أخرى : هي من التكاليف الساقطة بالموت . ولا يخفى أن المتصدي لهذه الأمور هو حاكم الشرع الجامع للشرائط . تركته لورثته المسلمين وإلا فللإمام قال المحقق : ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام . أقول : هذا أيضا لا بحث فيه فان تركة المرتد تكون لوارثه إذا كان مسلما فإن لم يكن له وارث مسلم فإن وارثه هو الإمام عليه السلام ولا ترثه أقرباءه الكافرون بلا ريب . في أن ولده بحكم المسلم قال المحقق : وولده بحكم المسلم فإن بلغ مسلما فلا بحث وإن اختار الكفر بعد بلوغه . استتيب فإن تاب وإلا قتل . أقول : إذا ولد له قبل أن يرتد ولد فهو بحكم المسلم بعد أن ارتد وذلك لأنه حين إسلام الأب كان مسلما وبعد ارتداده يشك في صيرورته بحكم الكافر فيستصحب الحكم الثابت له قبل ارتداد أبيه .