تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

364

الدر المنضود في أحكام الحدود

قوله : وتضرب على الصلاة ، وإن كان يحتمل أن يكون المراد به ضربها عقوبة إلا أن الظاهر منه ضربها كي تتوب وترجع . عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي عليه السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا « 1 » . وهذه صريحة في لزوم حبسها أبدا . وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل [ 1 ] . عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضرّ بها « 2 » . عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب والا قتل والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيب فإن تابت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها « 3 » . نعم هنا رواية تخالف الأخبار المتقدمة وهي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد

--> [ 1 ] وسائل الشيعة ج 18 باب 4 من أبواب حد المرتد ح 3 ورواها الشيخ في التهذيب 10 - 144 وفي الكافي 7 - 270 إلا أن فيه : الذي يمثل ( بدل يمسك ) وفي الفقيه 3 - 31 وفيه : الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل . أقول : فهذه الجملة التي زيدت في الفقيه بيان ل‍ يمسك اي أمسك حتى قتله آخر . وفي قصاص الشرائع : ولو أمسك واحد وقتل الآخر فالقود على القاتل دون الممسك لكنّ الممسك يحبس أبدا . وفي الوافي 2 - 71 من الحدود يمسك على الموت اي يمسك إنسانا حتى يقتله آخر بغير حق . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 4 من أبواب حد المرتد ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 4 من أبواب حد المرتد ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 4 من أبواب حد المرتد ح 6 .