تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
173
الدر المنضود في أحكام الحدود
السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليسرى . « 1 » . ترى أنها ظاهرة في الإطلاق أي سجنه سواء تاب أم لا وإلا فكان اللازم التصريح بالخلاف . وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام لا يزيد . قال : وسألته : إن سرق هو بعد قطع اليد والرجل ؟ قال : استودعه السجن ابدا وأغنى [ أكفى ] عن الناس شره « 2 » . وعن نضر بن سويد عن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام سمعت أبي يقول : أتى علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم أتى به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم أتى به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين فقال : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه « 3 » . وفي رواية سماعة بن مهران : . فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل « 4 » . وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد فإن عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين « 5 » . وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في السرقة قال : تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين « 6 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 5 من أبواب حد السرقة ح 7 .