تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
160
الدر المنضود في أحكام الحدود
يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا يعنى من مفصل الكف [ 1 ] . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع « 1 » . وعن سماعة بن مهران قال : قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل « 2 » . وعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها « 3 » . وعن محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرقان صاحب ابن أبي داود عن ابن - أبي - داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم فقلت له في ذلك إلى أن قال : فقال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع ؟ فقلت : من الكرسوع ، لقول الله في التيمم : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) . واتفق معي على ذلك قوم . وقال آخرون : بل يجب القطع من المفرق . قال : وما الدليل على ذلك ؟ قال : لأن الله قال : ( وأيديكم إلى المرافق ) قال : فالتفت إلى
--> [ 1 ] وسائل الشيعة ج 18 باب 4 من أبواب حد السرقة ح 1 ، ثم إني قد أوردت على السيد استأذنا الأكبر بان مفصل الكف ظاهر في المفصل بين الكف والزند لكنه أجاب بأن المراد هو أصول الأصابع . وبعد مدة رأيت في التكملة ص 304 بالنسبة لهذا الخبر : هي محمولة على التقية لموافقتها لمذهب العامة ومخالفتها للمذهب انتهى . ( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 4 من أبواب حد السرقة ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 4 من أبواب حد السرقة ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 باب 4 من أبواب حد السرقة ح 4 .