تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
149
الدر المنضود في أحكام الحدود
وهذه معارضة لصحيح فضيل ، ولو تساقطا فلا دليل على القطع بعد أنه لا تشمله قاعدة الإقرار . وفي الجواهر بالنسبة لصحيح فضيل الثاني الدال على القطع : الموافق للمحكي عن العامة والمنافي لما دل على تخير الإمام بين الحد وعدمه إذا كان بالإقرار ولغيره مما دل على اعتبار المرتين أو الأربع في ما تقدم من الحدود . انتهى . ثم إنه قد ذكر في الكلمات لحسن ضريس وجوه من الحمل : منها أن يحمل على تصديق السيد قال العلامة في القواعد : والأقرب أن العبد إذا صدقه مولاه قطع . انتهى . وفي المسالك : ويمكن حملها على ما إذا صادقة المولى عليها فإنه يقطع حينئذ لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذ كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة على ذلك الغير . انتهى . ومنها أن يحمل على إضافة الشهادة على إقرار العبد أو الأمة . قال الشيخ الوجه في هذا الخبر أن نحمله إذا انضاف إلى الإقرار البينة . فأما مجرد الإقرار فلا قطع عليهما . انتهى « 1 » . ومنها أن يحمل العبد والأمة على مطلق الأحرار لأنهم عبيد الله وإمائه « 2 » . ومنها حمله على أنه كان في المجلس اسم بعض العامة فقال الإمام عليه السلام بأن رأي هذا البعض هو القطع بالإقرار . قال الفاضل الأصبهاني في الكشف : ويحتمل أن يكون فاعل ( قطعه وقطعها ) من اسمه من العامة في مجلسه ويكون المعنى أنه يذهب إلى قطع المملوك بإقراره . ولا يخفى ما في هذه الوجوه أو أكثرها من البعد وخلاف الظاهر الذي ربما يكون طرح الخبر أولى من الجمع كذلك ، فهل يصح ان يكون المراد من العبد
--> ( 1 ) التهذيب ج 10 ص 112 . ( 2 ) راجع الوسائل ج 18 ص 488 .