تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

126

الدر المنضود في أحكام الحدود

وعن المفيد في الإختصاص عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه قال : لما مات الرضا عليه السلام حججنا فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام وقد حضر خلق من الشيعة - إلى أن قال : - فقال أبو جعفر عليه السلام سأل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ويضرب حد الزنا فإن حرمة الميتة كحرمة الحية فقالوا يا سيدنا : تأذن لنا أن نسألك ؟ قال : نعم . فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم فيها وله تسع سنين ( ح 6 ) . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقطع النباش والطرار ولا يقطع المختلس ( ح 7 ) . وعن الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا . قال : وأتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الأرض وقال : طؤوا عباد الله فوطىء حتى مات ( ح 8 ) وعن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام : ان عليا عليه السلام قطع نباشا ( ح 9 ) . وعن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس ( ح 10 ) . وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال : لا أرى عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فاقطعه ( ح 11 ) . وعن إسحاق بن عمار إن عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له : أتقطع في الموتى ؟ فقال : إنا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا ( ح 12 ) . وعن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النباش قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع يعزر ( ح 13 ) . وعن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع ( ح 14 ) .