تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

495

الدر المنضود في أحكام الحدود

يلازم استقراره بإزالة البكارة بغيره . اللهم الا ان يكون له دليل خاص . [ التاسعة ] فيمن تزوج أمة على حرة قال المحقق : التاسعة : من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن كان عليه ثمن حد الزاني . أقول : واستدل على ذلك بخبر حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوج أمة على حرّة لم يستأذنها ؟ قال : يفرّق بينهما قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر « 1 » . أقول : وليس فيها ذكر عن الوطي في حين انّ ظاهر عبارة الشرائع ان الحد للوطي بعد التزويج ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا بل عن بعض الإجماع عليه ، وفي كشف اللثام : وذكر الوطي المصنف والمحقق بناء على صحة التزوج وإباحته والتوقف على الاذن ابتداء أو استدامة انتهى واختاره في الجواهر . فإن كان العقد صحيحا وكان معلقا على الاذن فلازم ذلك عدم التفريق مع عدم الإذن السابق واللاحق فإذا أذن يكشف عن عدم حرمة الوطي وعدم بطلان العقد ولو ردّ يكشف عن البطلان ولزوم الحد عليه . والظاهر انّ الحد مخصوص بالوطي قبل الرد حيث إنه فعل ما هو مردد بين الحلال والحرام . ثم إنه لا إشكال في عدم جواز نكاح الأمة على الحرة بلا اذن من الحرة سابقا أو لاحقا كما أنه لا إشكال في بطلانه كذلك . ففي رواية محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السّلام : هل للرجل ان يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال : نعم إذا رضيت الحرة قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم « 2 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 14 الباب 16 من أبواب المتعة الحديث 1 .