تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
476
الدر المنضود في أحكام الحدود
يلاعن ، والآخرين يجلدون ، فان اللعان على ما صرّح به المحقّق بنفسه ، متعلّق بالمدخول بها وجار فيها ، قال قدّس سرّه في باب اللعان : الأوّل في السبب وهو شيئان الأوّل القذف ولا يترتّب اللعان به الّا على رمى الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة . السبب الثاني إنكار الولد إلخ . وعلى هذا فيعلم انّ السؤال كان عن المدخول بها فلو كانت رواية مسمع حجّة فهي تخصّص رواية إبراهيم ، والنتيجة انّه تقبل الشهادة المبحوث عنها اعني ما إذا كان أحد الشهود هو الزوج إذا لم تكن الزوجة مدخولا بها وامّا إذا كانت مدخولا بها فهناك تصل النوبة إلى اللعان ، نعم لو كانت رواية مسمع ضعيفة فلا مخصّص هناك لعموم رواية إبراهيم . وتمام الكلام في باب اللعان . [ الرابعة ] في حكم الحاكم بعلمه قال المحقق : يجب على الحاكم إقامة حدود اللَّه تعالى بعلمه كحدّ الزناء امّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّا كان أو تعزيرا . أقول : هنا أبحاث أحدها وجوب إقامة الحدود في عصر غيبة وليّ الأمر ثانيها انّه بعد وجوبها ، على من تجب هي ؟ ثالثها في جواز عمل الحاكم بعلمه رابعها في التفصيل بين الحقوق . امّا الأوّل فالظاهر هو الوجوب وذلك لانّ إدارة الأمور وحفظ النظام واجبان لا محيص عنهما وهما موقوفان على اجراء حدود اللَّه وإقامة أمره . وامّا الثاني فهنا احتمالات : وجوبها على كلّ الناس ممّن توجّه اليه التكليف ، وعلى المجتهدين الجامعين لشرائط الفتوى ، وعلى خصوص السلطان الذي بيده إدارة الأمور وحفظ النظام لكن الأوّل غير صحيح وذلك للأدلة المذكورة في محلّها من الزوم الهرج والمرج وغير ذلك . وامّا الثالث فقد حقّق في محلّه انّه يجوز للحاكم ان يعمل بعلمه وقد حقّقناه نحن أيضا في كتاب القضاء .