تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

464

الدر المنضود في أحكام الحدود

ضربة أخرى منها ، والّا فلو كان المراد ان لا يبقى جزء من البدن غير مضروب فهو مستلزم للعسر والحرج وهكذا لو كان يعتبر عدم إصابة الضربة عضوا من الأعضاء مرّتين . كيفيّة جلد المرأة قال المحقّق : والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها . أقول : وتدلّ على الأوّل رواية زرارة المذكورة آنفا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة « 1 » . وفي كشف اللثام : ولانّه أستر لها . وامّا الثاني أي ربط ثيابها عليها فيدلّ على ذلك ما ورد في قصّة الجهنيّة من انّه صلوات اللَّه عليه أمر فشدّ على الجهنيّة ثيابها ثم رجمت « 2 » ولعلّه يستفاد ذلك أيضا من رواية أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة رجمها أمير المؤمنين عليه السّلام من أنه عليه السّلام أمر بها فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا « 3 » . وفي كشف اللثام : وامّا ربط الثياب عليها فلما ذكره الشيخان وغيرهما من أن لا ينهتك فتبدو عورتها . وقد تقدّم منّا انّه لو لم تربط ثيابها ، بها فربّما ترفع ثيابها بهبوب الرياح أو بوقع الجلدات ويوجب ذلك هتكها . هل تجوز إقامة المرأة الحدّ ؟ وامّا انه هل يجوز ان يباشر المرأة في حدّ المرأة كي لا يحتاج إلى ربط ثيابها - غاية الأمر اشتراط كون الطائفة المشاهدين أيضا النساء - أم لا ؟

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 11 من حدّ الزنا الحديث 1 . ( 2 ) سنن البيهقي الجلد 8 الصفحة 225 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 16 من حدّ الزنا الحديث 5 .