تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي

270

الدر المنضود في أحكام الحدود

مطلق الكفّار ، أمّا الحربي فبنفسه وامّا الذّمّيّ فلصيرورته حربيا بواسطة خروجه عن الذمة حيث انّه زنى بالمسلمة ، هذا مضافا إلى انّه يمكن ادعاء الأولوية كما ادّعى ذلك . الكلام في من زنى بامرأة مكرها لها قال المحقّق : وكذا من زنى بامرأة مكرها لها . أقول : ممّن حدّه القتل من الزناة هو من زنى بامرأة مكرها لها . وفي كشف اللثام : إجماعا كما في الانتصار والغنية . وفي المسالك : بلا خلاف . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص المعتبرة . انتهى . وامّا النصوص والأخبار الواردة في المقام الدالة على المقصود فمنها صحيح بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن « 1 » . ومنها صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في رجل غصب امرأة نفسها قال : يقتل « 2 » . ومنها خبره الآخر قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل « 3 » . نعم هنا روايات لا تلائم تلك الروايات لانّ لسانها هو انّه يضرب السيف ، بلغت منه ما بلغت ، أو ، مات منها أو عاش . ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل غصب امرأة فرجها قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت « 4 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 17 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 .