تقرير بحث السيد الگلپايگاني للجهرمي
187
الدر المنضود في أحكام الحدود
تدلّ على إثبات ذلك بثلاثة رجال وامرأتين أيضا وهي بالطبع تكون قرينة على انّ الحصر المستفاد من الروايات المتقدّمة هو الحصر النسبي الإضافي لا الحقيقي وهذا الجريان ليس بعزيز في أدلّتنا . ومن هذه الأخبار صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان واربع نسوة لم تجز في الرجم « 1 » . وصحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان « 2 » . وصحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ولا تجوز في الطلاق قال : وقال علي عليه السّلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم « 3 » . نعم هنا رواية ناطقة بعدم قبول ذلك وهي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم « 4 » . ولكن حيث انّها موافقة لفتوى أكثر العامّة على ما حكى ولم يعمل بها المشهور بل ادّعى الإجماع على عدم العمل بهذه الرواية - بخلاف الأخبار المتقدّمة عليها فإنّها معمول بها عندهم - فلذا لا تصلح للمعارضة وتحمل على التقيّة . وامّا الروايات الدّالة على عدم قبول شهادة النساء في الحدود كرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ عليه السّلام قال : لا تجوز
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حدّ الزنا الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حدّ الزنا الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حدّ الزنا الحديث 11 . ( 4 ) وسائل الشيعة الجلد 18 الباب 24 من أبواب حدّ الزنا الحديث 28 .