السيد عبد الأعلى السبزواري

99

جامع الأحكام الشرعية

المحتضر والأحوط وجوبا أن يومي برأسه للركوع والسجود مع الإمكان بجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ومع العجز يومي بعينيه . ( مسألة 55 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس فلو جلس وأحسّ بالقدرة على القيام قام ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس . ( مسألة 56 ) : لو تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما صلّى قائما ثم جلس وركع جالسا وكذا لو لم يتمكن من الركوع والسجود جالسا صلّى قائما وأومأ للركوع والسجود والأحوط وجوبا لو تمكن من الجلوس أن يجلس ويومي للركوع والسجود . 4 - القراءة ومستحباتها : تجب في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة - فريضة أو نافلة - قراءة فاتحة الكتاب ( الحمد للّه ) ولكنّها ليست بركن . ( مسألة 57 ) : تجب في الفريضة قراءة سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب ولو قدّم السورة عليها عمدا استأنف الصلاة وإذا قدّمها سهوا مضى في صلاته إن تذكر بعد الركوع وإن تذكر قبله أعاد السورة إن قرأ الفاتحة وإلا قرأ الفاتحة والسورة بعدها وكذا لو نسيها أو نسي أحدهما . ( مسألة 58 ) : لا تجب السورة في النافلة وتسقط في الفريضة عن المريض ، والمستعجل . ومن ضاق وقته ، وفي حال التقية أو الخوف . ( مسألة 59 ) : لا تجوز قراءة السور الطوال التي يفوت الوقت بقراءتها في الفريضة كما لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم فيها ولو سمع آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته والأحوط وجوبا السجود أيضا بعد الفراغ وكذا الحكم في السماع وتقدم ذكر سور العزائم في كتاب الطهارة فيما