السيد عبد الأعلى السبزواري

100

جامع الأحكام الشرعية

يحرم على الجنب . ( مسألة 60 ) : البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها ، وإذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة . ( مسألة 61 ) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف من مخارجها على النحو المتداول في لغة العرب ويجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربيّ من حيث السكون والإعراب والمدّ ، والإدغام وغير ذلك فإن أخلّ بشيء من ذلك بطلت القراءة . ( مسألة 62 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء والإخفات في غير الأوليين منهما وكذا يجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة وفي يوم الجمعة يستحب الجهر في الجمعة بل في ظهرها أيضا ولا جهر على النساء بل يتخيرن بينه وبين الإخفات في الجهرية . ويجب عليهنّ الإخفات في الإخفاتية ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، ويجب في الإخفات أن يسمع نفسه ويجب الجهر في جميع الكلمات والحروف في القراءة الجهرية . ( مسألة 63 ) : لو جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته بخلاف ما لو كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو لم يعلم معنى الجهر والإخفات ففي جميع ذلك صحت صلاته . ( مسألة 64 ) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة . ( مسألة 65 ) : إذا نسي القراءة أو الذكر بعد الوصول إلى الركوع صحت صلاته ولو تذكّر قبل ذلك أتى بالقراءة أو الذكر ولو شك في القراءة بعد الهويّ إلى الركوع مضى ولو كان قبل ذلك تدارك وإذا شك في صحتها لا يعتني بشكه . ( مسألة 66 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة إخفاتا وهي