السيد عبد الأعلى السبزواري
98
جامع الأحكام الشرعية
3 - القيام : وهو ركن في حال تكبيرة الإحرام وعند الركوع وهو الذي يقع الركوع عنه ( المعبّر عنه بالقيام المتصل بالركوع ) فلو تركه حال تكبيرة الإحرام أو ركع جالسا بطلت صلاته . ( مسألة 51 ) : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب فإذا انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطلت صلاته ، وكذا لو فرّج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا . ( مسألة 52 ) : يجب فيه أمور : ( الأول ) : الطمأنينة مقابل الحركة والاضطراب والمشي . ( الثاني ) : الاستقلال فلا يجوز الاعتماد على عصا أو جدار أو إنسان اختيارا . ( الثالث ) : الوقوف على القدمين جميعا على الأحوط وجوبا فلا يجزي الوقوف على أحدهما . ( مسألة 53 ) : القيام في حال القراءة أو التسبيح وكذا بعد الركوع واجب وليس بركن فلو قرأ جالسا سهوا وقام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته وكذا لو نسي القيام بعد الركوع حتى سجد . ( مسألة 54 ) : لو لم يقدر على القيام أصلا ولو منحنيا أو مستندا إلى شيء أو منفرج الرجلين أو غير ذلك من أنواع القيام الاضطراري صلّى جالسا ويجب الانتصاب والاستقرار والطمأنينة والاستقلال مع الإمكان - على ما سبق في القيام - وإلا اقتصر على الممكن فإن تعذّر الجلوس حتى الاضطراري منه صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول وإن تعذر صلّى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة