السيد عبد الأعلى السبزواري

91

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 30 ) : لو سبق واحد إلى مكان في المسجد وكان مشغولا بالصلاة فيه فغصب منه غاصب فصلّى فيه بطلت صلاته إلّا إذا تحقق الإعراض عنه ولو بالقرائن . ( مسألة 31 ) : تصح صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدّم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما حائل أو مسافة عشرة أذرع تقريبا . ( مسألة 32 ) : تبطل الصلاة في كل محلّ يستلزم الانتفاع من المحرّم ولو لم يكن نفس المكان مغصوبا كما إذا صلّى تحت خيمه مغصوبة ينتفع بها وإن كان المكان مباحا ومثله السقف والجدار ، وكذا لو كانت الأرض مغصوبة وفرشت بمثل البساط المباح أو بالعكس فالصلاة في جميع ذلك باطلة . مسجد الجبهة وأحكامه : يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون طاهرا كما تقدم وأن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول - فلا يصح السجود على الحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها ولو قبل وصولهما إلى زمان الأكل أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه أو تؤكل في بعض الأمكنة أو الأوقات - وغير الملبوس كالقطن والكتان والقنب ولو قبل الغزل أو النسج ، كما لا يصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض - من المعادن كالذهب والفضة والزفت ونحوها - ولا ما خرج عن اسم النبات - كالرماد والفحم - ولا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات وعلى القرطاس إن لم يكن فيه جرم ( جسم ) الكتابة والأفضل من الجميع السجود على التربة الحسينية ثم التراب وبعده الأرض كالحجر . ( مسألة 33 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح عليه السجود لفقده أو لمانع من حرّ أو برد يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أو المخلوط من