السيد عبد الأعلى السبزواري

92

جامع الأحكام الشرعية

أحدهما فإن لم يمكن فعلى المعادن أو ظهر الكفّ وفي حال التقية يجوز السجود على كل ما تقتضيه التقية . ( مسألة 34 ) : لو سجد على ما يصح السجود عليه باعتقاده ثم بان الخلاف فإن التفت بعد تمام الصلاة صحت صلاته ، وإن التفت في الأثناء بعد رفع الرأس من السجود مضى وسجد على ما يصح السجود عليه في البقية ، وإن التفت في أثناء السجود جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه إن أمكن وإلا قطع صلاته في السعة وأتمّها في الضيق ، ولو اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت وفي الضيق ينتقل إلى البدل كما مرّ في ( مسألة 33 ) . ( مسألة 35 ) : يعتبر في السجود مع الاختيار استقرار الجبهة عليه فلا يجوز السجود على الوحل غير المتماسك أو على التراب الذي لا تستقر الجبهة عليه ، نعم ، لو حصل التمكن أو الاستقرار جاز ، وإن لصق بجبهته شيء يجب إزالته للسجدة الثانية . الصلاة في الأمكنة المندوبة والمكروهة : تستحب الصلاة في المساجد وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) ثم مسجد الكوفة والأقصى ثم مسجد الجامع وبعده مسجد القبيلة ثم مسجد السوق بل يكره عدم حضور المسجد بغير عذر خصوصا لجار المسجد . والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ . ( مسألة 36 ) : تكره الصلاة في مواضع أهمّها في الحمام ، والمجزرة ، وبيت المسكر ، والمزبلة وفي كل مكان قذر ، وفي الطريق إذا لم تضرّ بالمارة ، ولو أضرت حرمت وبطلت ، وبين المقابر ، وأن يكون أمامه نار مضرمة أو تمثال ذي روح ، إلى غير ذلك مما ذكرت في المفصّلات .