السيد عبد الأعلى السبزواري
90
جامع الأحكام الشرعية
فرق بين أقسام الغصب كما تقدم في شرائط لباس المصلي ( مسألة 19 ) . ( الثاني ) : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا بأس بها إلا مكان الجبهة فإنّه يجب طهارته كما تقدم في الطهارة ( مسألة 213 ) . ( الثالث ) : أن يكون بحيث لا يستقر فيه المصلّي فلا تصح الصلاة في القطار السائر أو في السيارة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار نعم ، مع الاضطرار ولو لضيق الوقت لا بأس بالصلاة مع اجتماع سائر الشرائط . ( الرابع ) : أن يكون مما يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ، فلا يجوز الصلاة فيما لا يمكن فيه القيام أو الركوع أو السجود على الوجه المعتبر . ( الخامس ) : أن لا يكون المكان مما يحرم المكث فيه لضرر على النفس كالحر أو البرد أو نحو ذلك ، أو المكان الذي يستلزم الوقوع في الحرام إن صلّى فيه ، أو مما يوجب هتك محترم كقرآن وقبر إمام معصوم ( عليه السلام ) ، فلو صلّى محاذيا لقبر المعصوم أو مقدما عليه ولم يستلزم الهتك والإهانة تصح الصلاة حينئذ . ( مسألة 27 ) : المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه ولو علم ذلك بالقرائن أو شاهد الحال . ( مسألة 28 ) : إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فيه بطلت صلاته ولو انكشف الخلاف نعم لو كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها فصلّى وبعد الفراغ علم بها صحت صلاته . ( مسألة 29 ) : لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به خمس أو الزكاة كان حكمه حكم المغصوب فلا تصح الصلاة فيه كما لا تصح الصلاة وسائر التصرفات من الورثة في تركة مورثهم إذا كان عليه حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس قبل أداء ما عليه من الحقوق خصوصا إذا كان الورثة متسامحين في الأداء .