السيد عبد الأعلى السبزواري
86
جامع الأحكام الشرعية
وذكر في الأثناء يعدل إلى الظهر أو المغرب ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء تذكر أنّه قد صلّاهما فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء ويشترط في العدول من العشاء إلى المغرب أن لا يدخل في ركوع الركعة الرابعة وإلّا أتمّها عشاء وصلّى المغرب بعدها . ( مسألة 12 ) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاختيارية ولم يصلّ ثم طرأ أحد الأعذار المانعة من التكاليف كالجنون والإغماء والحيض وجب القضاء وإلا لم يجب . ( مسألة 13 ) : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الأعذار ( كالصلاة جالسا ) مع اليأس عن ارتفاع العذر ولكن إذا ارتفع العذر في الوقت فالأحوط وجوبا الإعادة في التقية فلا تجب الإعادة لو صلّى تقية . القبلة وأحكامها : وهي المكان الواقع في الكعبة المشرفة ، وإنّها من تخوم الأرض إلى عنان السماء ، ويجب استقباله في جميع الفرائض اليومية وغيرها من الأجزاء المنسية بل سجود السهو على الأحوط وجوبا والنوافل إذا أقيمت على الأرض في حال الاستقرار ، وأما لو صليت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال . ( مسألة 14 ) : يجب تحصيل الاطمئنان بالقبلة سواء حصل من قبلة بلد المسلمين في صلاتهم أم من محاريبهم أم من قبورهم ولو تعذر الاطمئنان يجتزأ بالظن بها وإن لم يحصل الظن صلّى إلى أربع جهات . ( مسألة 15 ) : لو اطمأنّ بالقبلة وصلّى نحوها ثم تبيّن الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي إلا في الجاهل بالحكم فإنّه تلزمه الإعادة في الوقت