السيد عبد الأعلى السبزواري
87
جامع الأحكام الشرعية
والقضاء في خارجه ولو تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال أعاد في الوقت دون خارجه . نعم ، الأحوط وجوبا مع استدبار القبلة الإتيان بالقضاء إن التفت خارج الوقت وكذا الحكم إذا التفت في الأثناء . لباس المصلّي وشرائطه : يجب على المصلّي ستر العورة في الصلاة - سواء كانت نافلة أم فريضة - وتوابعها وإن لم يكن ناظر في البين أو كان في ظلمة بل يجب سترها من التحت إن كان ناظر إليها من تحته كالواقف على الشباك . ( مسألة 16 ) : لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر وهو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر لو التفت في الأثناء . ( مسألة 17 ) : عورة الرجل في الصلاة : القضيب والأنثيان والدبر دون ما بينهما . وعورة المرأة في الصلاة : جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما . ( مسألة 18 ) : يعتبر في لباس المصلّي أمور : ( الأول ) : الطهارة إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة كما مرّ فيما يعفى عنه في الصلاة ومسألة ( 228 ) من كتاب الطهارة . ( الثاني ) : الإباحة فلا تصح الصلاة في المغصوب إلا إذا كان مضطرا أو جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها وكذا لو كان جاهلا بالحكم جهلا يعذر فيه . ( مسألة 19 ) : لا فرق في بطلان الصلاة في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو كان متعلقا لحق غيره كالمرهون أو الذي اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر فيكون حكمه حكم