السيد عبد الأعلى السبزواري
72
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 223 ) : لو لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه . ( مسألة 224 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه لم يجب ذلك إلا إذا كان يسيرا لا يعتد به . نعم ، لو وجد باذل لتعميره وجب تطهيره وإن لزم تخريبه أجمع ولا يجوز تنجيس المسجد الذي أصابه الخراب وهجره المصلون ويجب تطهيره . ( مسألة 225 ) : يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة . ( مسألة 226 ) : لو غصب المسجد وجعله طريقا أو بيتا أو متجرا يبقى حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره والأحوط وجوبا عدم جواز تنجيس معابد الكفار . ما يعفى عنه في الصلاة : يعفى من النجاسات في الصلاة أمور : ( الأول ) : دم الجروح والقروح ( كالدمل والجراحات ونحوهما ) فإنّه نجس ولكن معفوّ عنه في الصلاة سواء كان في البدن أو في اللباس وسواء كان موضع الجرح في ظاهر البدن أو في باطنه كالبواسير إذا سرى دمها إلى البدن واللباس حتّى تبرأ الجروح وينقطع الدم . ( مسألة 227 ) : يعتبر في العفو المشقة النوعية في الإزالة وصعوبة التطهير وتبديل الثوب ومع عدمها فلا عفو ولا يجب المنع من سريان الدم إلى الملابس إن كان الدم معفوا عنه ويتضرّر بشدة حتى ببطء برئه . نعم ، لو أمكن شدّ المحل لعدم التعدّي ولا يضرّه فالأحوط وجوبا شدّه والمنع من التعدّي . ( مسألة 228 ) : يلحق بالدم المعفوّ القيح المتنجس به والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به . ( مسألة 229 ) : إذا شك في دم أنّه جرح أو قرح فالأحوط وجوبا عدم