السيد عبد الأعلى السبزواري

67

جامع الأحكام الشرعية

( مسألة 199 ) : كل حيوان - على اختلاف أصنافه - طاهر كالثعلب والأرنب والعقرب والفأرة . ( الثامن ) : المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه دون الجامد كالحشيشة وإن صار مائعا بالعارض لكنّه حرام ، وأما الإسپرتو ، إن لم يكن مسكرا فهو طاهر . ( مسألة 200 ) : العصير العنبيّ إذا غلى بالنار أو بغيرها يبقى على الطهارة وإن صار حراما بمجرد الغليان ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا ، ولا أثر للحلية بذهاب ثلثيه بغير النار ، وأما النجاسة فتدور مدار حصول الإسكار ولو بأوّل مرتبة منه . ( مسألة 201 ) : عصير الزبيب والحصرم والتمر طاهر وحلال سواء غلى بالنار أو بدون النار فيجوز وضع التمر أو دبسه والزبيب في المطبوخات مثل المرق والمحشي وغيرهما . ( التاسع ) : الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ويسمّى ب‍ ( البيرة ) فهو نجس وحرام ، وأما ما يصفه الأطباء بماء الشعير فليس منه لأنه لا يسكر . ( العاشر ) : الكافر وهو : من انتحل دينا غير الإسلام وجحد ما يعلم أنّه ضروريّ من الدّين الإسلاميّ بحيث رجع إلى إنكار الألوهية أو الرسالة أو إنكار المعاد بلا فرق في ذلك بين المرتد والكافر الأصليّ والمعاهد والخوارج والغلاة والنواصب . ( مسألة 202 ) : الأحوط استحبابا الاجتناب عن أهل الكتاب - وهم الذين ينسبون أنفسهم إلى أديان سماوية نسخها الإسلام - كاليهود والنصارى . ( الحادي عشر ) : عرق الإبل الجلّالة ( أي : الحيوان الذي اعتاد في غذائه على العذرة ) ، وغيرها من الحيوان الجلّال على الأحوط وجوبا . ( مسألة 203 ) : كما ينجس عرق الحيوان الجلّال ينجس فضلاته ويحرم