السيد عبد الأعلى السبزواري
631
جامع الأحكام الشرعية
الولاء وأقسامه وهي ثلاثة : ( 1 ) ولاء العتق . ( 2 ) ولاء ضمان الجريرة وقد ذكرا في المفصّلات . ( 3 ) ولاء الإمامة فإذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم . ( مسألة 72 ) : إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء وفي زمان الغيبة يكون المرجع فيه الحاكم الشرعي ويصرفه فيما يصرف فيه حق الإمام على ما تقدم في كتاب الخمس . ( مسألة 73 ) : لو أوصى من لا وارث له إلى الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل تنفذ الوصية والاحتياط في أن يصرفه الحاكم الشرعي في مورد الوصية نيابة عن الإمام ، وكذا إن أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة من طرق الخير واللّه سبحانه العالم . ميراث الخنثى : لو كان بعض الورثة خنثى - وهو من له فرج الرجال وفرج النساء - إن علم أنّه من الرجال أو النساء عمل به وإلا رجع إلى الأمارات المنصوصة ويعمل على طبقها فمنها : البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه ، فإن تساويا في السبق قيل : المدار على ما ينقطع