السيد عبد الأعلى السبزواري
627
جامع الأحكام الشرعية
الثلثين ، وولد الخال وإن كان ذكرا متعددا الثلث والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الأخوة في ( المسألة 3 ) . ( مسألة 52 ) : قد عرفت أنّ العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال . ( مسألة 53 ) : الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جدّ أو خال جدّ كان الميراث لعم الأب دون عم الجدّ أو خاله . ( مسألة 54 ) : أولاد العم والخال مقدّمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الأولاد وإن بعدوا فإنّهم مقدّمون على الدرجة الثانية من الأعمام والأخوال . ( مسألة 55 ) : إذا اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها ، كان للمتقرب بالأم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ، وللمتقرب بالأب الثلثان يقسّم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظّ الأنثيين والأحوط التراضي في الأخير . ( مسألة 56 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي وتكون القسمة كما تقدم . ( مسألة 57 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعدّدين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسّم بينهم على ما