السيد عبد الأعلى السبزواري

628

جامع الأحكام الشرعية

تقدم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين . ( مسألة 58 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم ، أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص الآخر عم وخال ، وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لأم ، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لأم فيرث بالأخوة لا بالعمومة . الميراث بالسبب : وهو اثنان : الزوجية والولاء ، أما الأول : فيرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد للزوجة ، والربع مع الولد لها وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له ، والثمن مع الولد وإن نزل . ( مسألة 59 ) : إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه ، وإذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا ويكون الباقي للإمام . ( مسألة 60 ) : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد ، وفي الربع بالسوية مع عدم الولد . ( مسألة 61 ) : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم ، ولا يشترط الدخول في التوارث فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة ، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن .