السيد عبد الأعلى السبزواري
626
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 48 ) : إذا كان الوارث خالا ولم يكن غيره فالمال كله له ، وكذا الخالان فما زاد يقسّم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كلّه وكذا الخالتان والخالات ، وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسّم المال بينهم بالسوية للذكر والأنثى ، سواء أكانوا للأبوين أم للأب أم للأم ، أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرب بالأب ، ولو فقد المتقرب بالأبوين قام مقامه ، والمشهور على أنّه للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسّم بينهم بالسوية ، والباقي للمتقرب بالأبوين يقسّم بينهم بالسوية أيضا ، ولكن لا يبعد أن يكون المتقرّب بالأم كالمتقرب بالأبوين وأنّهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية . ( مسألة 49 ) : إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم ، وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك . ( مسألة 50 ) : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ، ولا مع عمة ولا خال ولا مع خالة ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أنّ هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة ، وأنّ ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة ، بل الولد لا يرث مع وجد العم أو الخال ذكرا أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا . ( مسألة 51 ) : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وإن كان واحدا وأنثى