السيد عبد الأعلى السبزواري
625
جامع الأحكام الشرعية
الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب والأحوط التراضي فيما بينهم . ( مسألة 43 ) : إذا خلف الميت أولاد أخ لأم وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وإن قلّوا . ( مسألة 44 ) : إذا لم يكن للميت إخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الأخوة ، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين . ( المرتبة الثالثة ) : الأعمام والأخوال . ولا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد . ( مسألة 45 ) : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسّم بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما . ( مسألة 46 ) : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف أنّ القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين أو للأب ، لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي ، والأحوط الرجوع إلى الصلح ، أما إذا كانوا جميعا للأم ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية . ( مسألة 47 ) : إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرّقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم سقط المتقرّب بالأب ، ولو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه ، والمشهور على أنّ المتقرب بالأم إن كان واحدا كان له السدس وإن كان متعدّدا كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ، والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرّب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ولكن لا يبعد أنّ الأعمام والعمّات من طرف الأم كالأعمام والعمات من الأبوين يقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية .