السيد عبد الأعلى السبزواري
624
جامع الأحكام الشرعية
كانت واحدة كان لها النصف وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح ، وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر للأب كان للجد للأم وإن كان أنثى واحدة الثلث ، ومع تعدد الجدّ يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد للأب مع الأخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا كان معهم أخ لأم كان للجدّ للأم مع الأخ الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا كان الجد للأب لا غير والأخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية ، وللأخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ، ولو كان الجد للأم لا غير والأخوة متفرقين كان للجد مع الأخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي . ( مسألة 41 ) : أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه ، أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم وابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث ، والثلثان للأخ . ( مسألة 42 ) : إذا فقد الميت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الأخوة السدس بالفرض وسدسان بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الأخوة للأبوين أو للأب ، ويقسّم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، والمشهور على أنّ التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حطّ