السيد عبد الأعلى السبزواري
62
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 178 ) : الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم بل إذا كان التراب في إناء مغصوب لا يصح التيمم . ( مسألة 179 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ولا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح . ( مسألة 180 ) : إذا شك في إتيان جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ولو شك في إتيان جزء منه في الأثناء فالأحوط وجوبا الالتفات فلو شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل فيجب عليه الفحص حتى يحصل الاطمئنان بالعدم . أحكام التيمم : لا يصح التيمم لصلاة مؤقتة قبل دخول وقتها ويصح بعد دخول وقتها إن حصل له اليأس عن التمكن من الماء للوضوء أو الغسل ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة لا تجب الإعادة ولا القضاء ، ولو تيمّم لصلاة حضر وقتها ثم دخل وقت أخرى لا ينتقض تيممه السابق مع عدم الحدث بل لو يئس من الوضوء جاز له المبادرة إلى الصّلاة أيضا . ( مسألة 181 ) : لو تيمم ثم تمكن من استعمال الماء قبل الشروع في العمل بطل تيممه ويجب عليه الطهارة المائية ، وكذا إن تمكن منها في أثناء الصلاة وكان قبل الركوع من الركعة الأولى وإن كان بعد الركوع يتمّها ولا شيء عليه ، وأما غير الصلاة من سائر الأعمال المشروطة بالطهارة فيبطل التيمم إن تمكن من استعمال الماء في أثنائها . ( مسألة 182 ) : إذا تيمم الجنب بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر ( أي : نام أو بال مثلا ) : لم ينتقض تيممه ويتوضأ للصلاة إن تمكن منه ، والأحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء للصلاة ، ولو لم يتمكن من الوضوء تيمم بدلا عمّا في ذمته من دون قصد الوضوء أو الغسل ، وكذلك إن