السيد عبد الأعلى السبزواري
63
جامع الأحكام الشرعية
تيممت الحائض بدلا عن غسل الحيض ثم نامت أو بالت فإنّها لا تعيد التيمم وإنّما عليها أن تتوضّأ للصلاة إن تمكنت وإلّا تيمّمت بدلا عن الوضوء . ( مسألة 183 ) : ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بكل ما ينتقض به الوضوء كما مرّ وكذا ينتقض بالتمكن من الوضوء ، وينتقض التيمم البديل عن الغسل بما يوجب الغسل كالجنابة والحيض ومس الأموات كما مرّ . ( مسألة 184 ) : لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول وقت الصلاة ولو تعمد إراقة الماء بعد دخول الوقت أثم ووجب عليه التيمم مع اليأس من الماء ولو تمكن بعد ذلك لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء وكذا لو كان على الوضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت مع الإمكان إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه ولو أبطله وجب عليه التيمم . ( مسألة 185 ) : إذا وجد من تيمم تيممين من الماء ما يكفيه لوضوئه انتقض تيممه الذي كان بدلا عن الوضوء ، وكذا لو وجد ما يكفيه للغسل انتقض تيممه الذي كان بدلا عن الغسل ، فلو فقد الماء بعد ذلك أعاد التيمم الذي هو بدل عن كل منهما . ( مسألة 186 ) : إذا تيمم المحدث لغاية جازت له كل غاية وصحت منه ، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد ومس الآيات الشريفة وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله أو جوازه على الطهارة المائية ، نعم ، لا يجري ذلك فيما لو كان التيمم لضيق الوقت على الأحوط وجوبا فتصح الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها . ( مسألة 187 ) : لو وجب عليه أكثر من غسل واحد يكفي تيمم واحد عن الجميع وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم وإلا وجب الوضوء أو التيمم بدلا عنه على الأحوط وجوبا .