السيد عبد الأعلى السبزواري
607
جامع الأحكام الشرعية
الميراث ويسمّى بالفرائض أيضا ، وهو من مهام الأمور الشرعية يجب الاهتمام بأحكامه على كل مسلم ، ففي الحديث عن نبينا الأعظم ( صلّى اللّه عليه وآله ) : « تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإنّي امرؤ مقبوض ، والعلم يقبض ، وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما » وقال ( صلّى اللّه عليه وآله ) أيضا : « تعلّموا الفرائض فإنّها من دينكم ، وإنّه نصف العلم ، وإنّه أول ما ينتزع من أمتي » . موجبات الإرث : وهي : إما النسب أو السبب ، أما الأول فله ثلاث طبقات مرتبة لا ترث الطبقة اللاحقة مع وجود الطبقة السابقة : الأولى : الأبوان المتصلان والأولاد وإن نزلوا . الثانية : الأجداد والجدّات وإن علوا ، والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا . الثالثة : الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن علوا ، وأولادهم وإن