السيد عبد الأعلى السبزواري

598

جامع الأحكام الشرعية

المباراة وهي : كالخلع ، وتفترق عنه بأنّ الكراهة فيها منهما جميعا وبلزوم إتباعها بالطلاق فلا يجتزأ بقوله : « بارأت زوجتي على كذا » حتى يقول : « فأنت طالق » أو « هي طالق » كما أنّه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ولا يجوز في الفدية أن تكون أكثر من المهر . ( مسألة 61 ) : طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدّة ، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع .