السيد عبد الأعلى السبزواري

599

جامع الأحكام الشرعية

الظهار كان طلاقا قبل الإسلام موجبا للحرمة ، قد جعل الشارع له حدودا وقيودا ، ويتحقق الظهار بأن يقول لزوجته : « أنت عليّ كظهر أمي » ، والأحوط الحرمة بالتشبيه بغير الظهر من اليد والرجل . ويعتبر فيه أمور : ( 1 ) سماع شاهدي عدل قول المظاهر . ( 2 ) كمال المظاهر بالبلوغ والعقل . ( 3 ) الاختيار والقصد وعدم الغضب . ( 4 ) إيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض ، فإذا تحقق الظهار يحرم الوطء بعد الظهار ولو أراد الوطء لزم التكفير . وهناك فروع أخرى تعرضنا لها في كتابنا ( مهذب الاحكام ) .