السيد عبد الأعلى السبزواري

591

جامع الأحكام الشرعية

عدة الموطوءة بشبهة : وهي عدة الطلاق ، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء وإلا فالشهور . وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره . نعم ، إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها هذا كله في الحرة . ( مسألة 38 ) : لا عدة على المزنيّ بها من الزنا فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة . ( مسألة 39 ) : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة ويجوز له سائر الاستمتاعات وإن كان الأحوط تركها أيضا ، ولا يجوز تزويجها في العدّة لو كانت خلية . أحكام العدّة : مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو غائبا ومبدأ عدة الوفاة من حين بلوغ خبر الوفاة ولو تحققت الوفاة قبل سنين ، ويكفي وصول مطلق الخبر في ثبوت عدة الوفاة ، ولكن لو أرادت التزويج لا بد من ثبوت الوفاة بحجة شرعية ، ومبدأ عدة وطئ الشبهة من حينه وإن كان الأحوط من حين زوال الشبهة . ( مسألة 40 ) : المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه ، وأما المطلقة رجعيا فهي