السيد عبد الأعلى السبزواري
590
جامع الأحكام الشرعية
ومع عدمه أيضا فثقات المؤمنين . ( مسألة 31 ) : لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي ولو بعيدا لزم الفحص ، وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ولكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط . ( مسألة 32 ) : لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة . ( مسألة 33 ) : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته . ( مسألة 34 ) : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة ، ويكفي في النائب الوثاقة ، ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد وكذلك الزوجة ، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة . ( مسألة 35 ) : الطلاق الواقع من الوليّ أو الحاكم رجعيّ تجب فيه النفقة وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإن رجع بعد انتهاء العدة لا بد من استئناف العقد عليها إن لم تتزوج ، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما . ( مسألة 36 ) : ليست المفقود عنها زوجها ملزمة بالطلاق فلها أن تصبر على زوجيته بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ ، وكذا المحبوس عنها زوجها . ( مسألة 37 ) : تقدم أنّ الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ويكون هذا الطلاق بائنا بالنسبة إلى الرجوع في العدة على الأحوط .