السيد عبد الأعلى السبزواري

588

جامع الأحكام الشرعية

حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدّة المذكورة ووضع الحمل . الحداد : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا . وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحليّ ، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين المسلمة والذمية والدائمة والمنقطعة . كما لا فرق في الزوج بين الكبير والصغير ، ولا حداد على الصغيرة وإن كان الأحوط لوليّها أن يحدّها ، ولا حداد على الأمة . ( مسألة 21 ) : ليس الحداد شرطا في العدة ، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها . ( مسألة 22 ) : يجوز لها الخروج من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق ، أو فعل طاعة أو قضاء حاجة . ( مسألة 23 ) : إذا طلق زوجته رجعيّا فمات في أثناء العدة اعتدت عدّة الوفاة أيضا أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدّة الطلاق لا غيرها . ( مسألة 24 ) : الحمل - الذي يكون وضعه منتهى عدّة الحامل - أعمّ مما كان سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة وإذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين . ( مسألة 25 ) : لا بد من العلم بوضع الحمل أو وجود حجة معتبرة عليه . ( مسألة 26 ) : إنّما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له