السيد عبد الأعلى السبزواري

584

جامع الأحكام الشرعية

« فلانة طالق » فيسمّيها باسمها فلا يقع بمثل : « طلقت فلانة » أو « فلانة مطلقة » فضلا عن سائر الألفاظ . ( 3 ) عدم تعليقه على الشرط المحتمل أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا فلو قال : « إذا جاء والدي من السفر فأنت طالق » لا يقع الطلاق . نعم ، لو كان الشرط مقوّما لحصول الطلاق كما إذا قال : « إن كنت زوجتي فأنت طالق » صح ، وإن كان الأحوط تركه . ( 4 ) سماع رجلين عدلين صيغة الطلاق وإنشاءه ولا يعتبر معرفة المرأة بعينها ولا تكفي شهادة الزوج وتكفي شهادة الوكيل المجري لصيغة الطلاق . ( مسألة 6 ) : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب . ( مسألة 7 ) : لا يقع الطلاق بالكتابة ولا بالإشارة للقادر على النطق ويقع بهما للعاجز عنه ، ولو خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لا يقع الطلاق ، وكذا لو قيل له : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إنشاء الطلاق . ( مسألة 8 ) : لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها . أقسام الطلاق : الطلاق قسمان : بدعة ( باطل ) ، وسنة ( صحيح ) : أما الأول - أي : الطلاق البدعة ، فهو : طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدّة المعتبرة ، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل ، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول : هي طالق ثلاثا وإما ولاء بأن يقول هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ، والكل