السيد عبد الأعلى السبزواري
585
جامع الأحكام الشرعية
باطل عدا طلاق الثلاث فإنّ فيه يقع واحدا ويبطل الزائد . ( مسألة 9 ) : إذا طلق المسلم زوجته جاز لنا تزويجها بلا فرق بين المذاهب لتقرير طلاقهم عندنا . أما الثاني - أي : الطلاق سنة فهو قسمان : بائن ورجعي . ( الأول ) : طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعا وغير المدخول بها ولو دبرا والمختلعة والمباراة مع استمرار الزوجة على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة ، والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة . ( الثاني ) : ما عدا ذلك رجعيّ ، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدّة . ( مسألة 10 ) : الطلاق العدّي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجعها قبل خروجها من العدّة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر ، فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة ، وأما إذا كانت أمة فإنّها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر ، وفي السادسة تحرم مؤبدا ، وما عدا ذلك فليس بعدّي ولكن الأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا ، وإن لم يكن الجميع طلاق عدة . وذكر الفقهاء في المطولات أقساما أخرى للطلاق الصحيح لا وجه لذكرها هنا لكونها من مجرّد الاصطلاح . ( مسألة 11 ) : تحرم المطلقة الحرّة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره . ( مسألة 12 ) : يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلّلا للزوجة بعد ثلاث تطليقات أمور : ( 1 ) البلوغ ( 2 ) وطي المرأة في القبل ( 3 ) أن يكون الزواج بالعقد