السيد عبد الأعلى السبزواري
576
جامع الأحكام الشرعية
ما لم يكن حرج فيه ، وإذا كان السفر أداء لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابيّ بإذن الزوج لا يجب على الزوج بذل ذلك ، كما لا يجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الإحرام ونحو ذلك من الواجبات التكليفية المالية عليها . ( مسألة 143 ) : لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة يقدم قول الزوجة مع يمينها إلا مع البينة أو القرينة المعتبرة على الخلاف . ( مسألة 144 ) : لو كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أنّ الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة ، وادعى الزوج أنّه كان قبل الوضع وقد انقضت عدّتها فلا نفقة لها ، فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها . ( مسألة 145 ) : إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادعى الزوج الإعسار وأنّه لا يقدر على الإنفاق وادعت الزوجة يساره كان القول قول الزوج مع يمينه . نعم ، إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وأنّه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها . ( مسألة 146 ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة . ( مسألة 147 ) : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومئونة فإذا اختار الثاني كانت مئونة الإعداد على الزوج دون الزوجة .