السيد عبد الأعلى السبزواري
577
جامع الأحكام الشرعية
نفقة الأقارب والملك : يجب الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وإن علوا مع فقرهم ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ذكورا وإناثا صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا مع فقرهم ، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم وإن استحب . ( مسألة 148 ) : نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة . ( مسألة 149 ) : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب أمران . ( 1 ) فقره واحتياجه فلا يجب الإنفاق على من قدر على نفقة نفسه من الأقارب . ( 2 ) قدرة المنفق على نفقته فلا يجب لو لم يقدر على الانفاق . ( مسألة 150 ) : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد ، فالولد مقدّم على ولد الولد ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم . ( مسألة 151 ) : لا تقدير في نفقة الأقارب بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة مع ملاحظة الحال والشأن والمكان وليس بذل المهر في النكاح من النفقة . ( مسألة 152 ) : يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنّهم اخوته ودون زوجته ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته . نعم ، يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنّهم أولاده .