السيد عبد الأعلى السبزواري
575
جامع الأحكام الشرعية
تمليكا ، وكذا الفراش والغطاء والكسوة وإن كان الأحوط التراضي في الكسوة ، ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج بخلاف ما ملكه الزوج . ( مسألة 137 ) : لو خرجت الزوجة من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق . ( مسألة 138 ) : لو نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمره إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال . ( مسألة 139 ) : إذا لم يكن للزوج ما ينفق منه على زوجته وكان يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لا يليق به فتبقى النفقة دينا عليه ويجب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء وإذا لم يتمكن من الوفاء تبقى ذمته مشغولة ولا يجوز لها المطالبة بالنفقة حينئذ . ( مسألة 140 ) : نفقة الزوجة تقبل الإسقاط في كل يوم بل وفي الأيام المستقبلة أيضا ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط لأنّها واجبة تكليفا محضا . ( مسألة 141 ) : يجزي في الإنفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حرّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محلّ الإنفاق . ( مسألة 142 ) : لو وجب السفر على الزوجة كسفر الحج أو السفر للعلاج لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها ، أما بذل أحور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك