السيد عبد الأعلى السبزواري
569
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 106 ) : لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بها بعد الزنا . ( مسألة 107 ) : لو تزوجت بشخص بعد الطلاق من زوجها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد النكاح ودخوله بها فهو للأول وتبين بطلان العقد الثاني لوقوعه في العدة فتحرم عليه مؤبدة ، وإن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير ، سواء أمكن كونه للأول - بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطئ الأول - أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه ، ولو كان الإتيان بولد لأقلّ من ستة أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطئ الأول فليس الولد لهما . ( مسألة 108 ) : لو طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة واشتبه إلحاق الولد بالمطلق والواطئ وأمكن لحوقه لكل منهما يلحق بالثاني وكذا المتمتع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة ووطأها رجل شبهة واشتبه إلحاق الولد بهما . ( مسألة 109 ) : إذا وطئت الزوجة أو المعتدة الرجعية شبهة ثم ولدت وعلم لحوقه بالزوج أو الواطئ ألحق به وإن اشتبه أمره أقرع بينهما وعمل على ما تقتضيه القرعة . ( مسألة 110 ) : لو ولدت زوجتان لزوجين - أو لزوج واحد - ولدين واشتبه أحدهما بالآخر عمل بالقرعة إن ثبت الاشتباه . ( مسألة 111 ) : لو وطأ المرأة أجنبيّ شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العدة من الثاني . ( مسألة 112 ) : المراد بوطي الشبهة : الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور . ( مسألة 113 ) : إذا أدخلت المرأة منيّ الرجل الأجنبيّ في فرجها أثمت